السيد الخوئي
128
كتاب الصلاة
كان لا يبعد كفايته مطلقا كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا ( 1 ) إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما . وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه . كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع .
--> ( 1 ) كما أشير إليه في تعليقته الشريفة ، وخلو الطبعة الأخيرة عن ذلك مبني على الغفلة دون العدول كما صرح دام ظله بذلك .